التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3258
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32581 تموز 2025

يشترط لاعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة ما يلي: أ- أن تكون مرخصة من جهة رسمية ومسجّلة وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة. ب-لديها خبرة لا تقل مدتها عن خمس سنوات في إعداد او تنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي . ج-لديها مدربون مؤهلون علميا وعمليا معتمدين من اللجنة. د- لديها إمكانية تقييم البرامج التدريبية التي تنفذها. هـ - لديها إمكانية الإشراف على المدربين ومراقبة البرامج التدريبية. و- توفير مكان مناسب للتدريب توافق عليه المديرية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية