التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3260
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32601 تموز 2025

أ- كل من يحاول الغش أو التأثير على سير الامتحان يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورة التي تليها. ب-كل من ثبت ارتكابه الغش في الامتحان يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورات الثلاث التي تليها. ج- كل من لم يلتزم بالتعليمات و الشروط التي تعلن عنها المديرية عند عقد الامتحان يعتبر راسباً في ذلك الامتحان ويحرم من تلك الدورة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية