الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33011 تموز 2025
أ- تتولى اللجنة إعداد خطة تُسمى (خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع) مرّة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
ب –تكون الخطة مبنية على الأسس التالية:
1- الشمولية: بحيث أن تتطرق لجميع عناصر والمكونات الأساسية والمرافق الحيوية لشبكات الاتصالات، وتَدرس جميع المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها في سجل المخاطر في القطاع.
2- التكاملية: بحيث تكون خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع مُكملة للخطة الوطنية لإدارة الأزمات.
3- طبيعة المخاطر: بحيث أن تبنى الخطة على فهم شامل لبيئة الخطر وهيكليته من أجل وضع آلية لقياسه وتحديد طريقة تقييم لمدى فاعلية إجراءات الاستجابة.
ج – يجب أن تتضمن الخطة كحد أدنى ما يلي:
1- الغايات والأهداف.
2-إجراءات الاستجابة: تحديد الإجراءات الخاصّة بتحقيق هدف، والوصول إلى غاية مُحددة.
3- آلية تطبيق الإجراءات ومُراقبتها ومُتابعة النتائج.
4- تمرين محاكاة على الإجراءات المُعتمدة للاستجابة.