التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3301
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33011 تموز 2025

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الاتصالات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. القطاع : قطاع الاتصالات. اللجنة : اللجنة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ والأزمات المُشكلة بمقتضى هذه التعليمات. الطوارئ : الأحداث أو الظروف التي تؤثر على عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع التي تتطلب استجابة مُنسقة. الكوارث : الأحداث الطبيعية أو غير الطبيعية التي يمكن أن تنشأ بشكل مفاجئ أو مُتوقع بحيث تكون في مناطق جغرافية واسعة أو محدودة وتشمل على سبيل المثال (الزلازل، الأمطار الهائلة، الثلوج، الفيضانات، انهيار المباني، الحرائق الواسعة، الأوبئة، أية أعمال تُهدد سلامة الأرواح والمُمتلكات أو تهدد سلامة الأراضي الأردنية). الأزمات : الأحداث التي قد تُهدد العمليات أو الموظفين أو مصالح المستفيدين أو علامة تجارية أو السمعة أو الثقة أو الأهداف التجارية الاستراتيجية في القطاع. الخطر : حدث محتمل وقوعه في المُستقبل ينتج عنه مجموعة أحداث يكون لها تأثير سلبي متوقع أوغير متوقع يُهدد عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع ويؤثر على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية. عناصر البنية التحتية الأساسية : هي مُكونات البنية الأساسية في شبكات الاتصالات التي يكون لتدميرها أو تدنى مستواها أو عدم اتاحتها لفترة زمنية طويلة تأثير على مستوى القطاع والقطاعات الوطنية الأخرى التي ترتبط بها بشكل أو بآخر. المرافق الحيوية : هي مجموعة من عناصر البنية التحتية الأساسية التي تتكامل في وظائفها اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية في المجتمع. الخدمات الأساسية : خدمات الاتصالات العامّة التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر من حيث التوفر والتكامل، وانقطاعها يتسبب بضرر بدرجة عالية على الشبكات والقطاع والخدمات الأخرى التي ترتبط بها على المستوى الوطني. ب- تُعتمَد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذهِ التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية