التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3301
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33011 تموز 2025

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية: أ- الإشراف على الاستجابات المُرتبطة بالقطاع لغاية التخطيط المُبكر وإدارة عمليات الطوارئ. ب- إعداد خطّة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع على مستوى القطاع من قبل اللجنة وبإقرار من قبل المجلس. ج- تقديم الدعم والمشورة للمركز الوطني لإدارة الأزمات فيما يخص القطاع. د- تنسيق جميع الإجراءات اللازمة والأنشطة الخاصّة باستجابة المُرخص لهم في التعامل مع حالات الطوارئ. هـ- الإشراف على التنفيذ السليم لأية خطط أو إجراءات مفروضة أو مُقرر من الهيئة بموجب هذه التعليمات. و- إدامة ومتابعة عمل اللجنة. ز- توزيع المهام وتحديد المسؤوليات عند تنفيذ الخطط المُعتمدة لضمان سرعة الاستجابة في أسرع وقت في حالات الطوارئ. ح- إخطار المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عند حدوث طارئ يؤثر على إدامة خدمات الاتصالات العامّة والخدمات التي ترتبط بها من القطاعات الأخرى. ط- تحديد مدى الحاجة لتفعيل خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع ونوع الاستجابة اللازمة والإجراءات الوقائية أو التصحيحية المرتبطة بها ويتم ذلك بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية