التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3301
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33011 تموز 2025

أ- تتولى اللجنة إعداد خطة تُسمى (خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع) مرّة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ب –تكون الخطة مبنية على الأسس التالية: 1- الشمولية: بحيث أن تتطرق لجميع عناصر والمكونات الأساسية والمرافق الحيوية لشبكات الاتصالات، وتَدرس جميع المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها في سجل المخاطر في القطاع. 2- التكاملية: بحيث تكون خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع مُكملة للخطة الوطنية لإدارة الأزمات. 3- طبيعة المخاطر: بحيث أن تبنى الخطة على فهم شامل لبيئة الخطر وهيكليته من أجل وضع آلية لقياسه وتحديد طريقة تقييم لمدى فاعلية إجراءات الاستجابة. ج – يجب أن تتضمن الخطة كحد أدنى ما يلي: 1- الغايات والأهداف. 2-إجراءات الاستجابة: تحديد الإجراءات الخاصّة بتحقيق هدف، والوصول إلى غاية مُحددة. 3- آلية تطبيق الإجراءات ومُراقبتها ومُتابعة النتائج. 4- تمرين محاكاة على الإجراءات المُعتمدة للاستجابة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية