التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3312
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33121 تموز 2025

الاشتراك في أنشطة الهيئة: 1-6للمدير العام المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة. 2-6 يجوز لرئيس اللجنة ومدير المديرية وعضو اللجنة الوطنية الممثل للمؤسسة وسكرتاريا اللجنة الوطنية المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة بموافقة المدير العام. 3-6 بجوز لجميع الاعضاء المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة شريطة أن تقترن المشاركة بموافقة الجهة التي قامت بترشيحه على ان لا تتحمل اللجنة الوطنية أو المؤسسة أي تكاليف. 4-6 يجوز لجميع الاعضاء والخبراء المشاركة في أنشطة التدريب وورش العمل أو أي انشطة اخرى متعلقة باللجنة الوطنية بموافقة المدير العام. 5-6 يمكن للخبراء المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية والمؤتمرات والندوات وورش العمل وانشطة التدريب والاجتماعات الاخرى بموافقة المدير العام. 6-6 يقدم العضو أو الخبير المشارك تقرير عن مشاركته لسكرتاريا اللجنة الوطنية متضمناً توصياته حول كيفية استفادة اللجنة الوطنية/اللجنة الفنية من هذه المشاركة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نهاية هذه المشاركة لعرضه على اللجنة الوطنية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3312)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية