التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3312
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33121 تموز 2025

أحكام عامة: 1-7 يكون اجتماع اللجنة الوطنية قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن 75% من الأعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم. 2-7 تجتمع اللجنة الوطنية بشكل دوري بما لا يقل عن أربع اجتماعات سنوياً. 3-7 تراعي اللجنة الوطنية خلال اجتماعاتها اخذ القرارات بالأجماع، وفي حال عدم التوصل الى اجماع يتم اللجوء الى التصويت واخذ القرار بموافقة (75%) من مجموع الأعضاء الحاضرين فأكثر، على ان يتم توثيق ذلك في محضر الاجتماع. 4-7 تتكون اللجنة الوطنية من 8 أعضاء بحد أدنى و12 عضو بحد أعلى. 5-7 يمكن للجنة الوطنية دعوة خبير للاسترشاد برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3312)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية