التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3266
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32661 تموز 2025

آلية الترخيص في الوزارة لجهات الاصدار غير الحكومية: أ- يجب على جهة الإصدار تعبئة نموذج طلب الترخيص الالكتروني مرفقاً معه الوثائق المطلوبة. ب- بعد دراسة ملف الطلب والوثائق المطلوبة يتم اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض للطلب من قبل المديرية المعنية. ج- تقوم المديرية المعنية بتقييم مبدئي وتدقيقه ومطابقته للنظام والتعليمات وفي حال وجود ملاحظات على الطلب والوثائق يجب عمل إجراءات تصحيحية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور. د- ترفع المديرية المعنية في الوزارة ملف جهة الإصدار مكتملا إلى لجنة ترخيص المنشآت العضوية لدراسته والتوصية بالموافقة أو الرفض. هـ- في حال الموافقة على الترخيص ترفع لجنة ترخيص المنشآت العضوية توصيتها لمعالي الوزير أو من يفوضه لأخذ الموافقة واستكمال الاجراءات. و- بعد أخذ موافقة معالي الوزير أو من يفوضه، تصدر المديرية المعنية رخصة لأول مرة وتكون سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولنهاية السنة التي صدرت فيها بعد ان تستوفي رسوم الترخيص. ز- في حال رغبة صاحب الرخصة بالتوقف كلياً عن إصدار الشهادات لأي سبب كان، يجب اشعار المديرية المعنية خطيا قبل ستة شهور من تاريخ التوقف وما يثبت تبليغه بالتوقف رسميا لجميع المشغلين المسجلين لديه. ح- تجدد الرخصة سنوياً من المديرية المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل الأخير من شهر أذار بعد أن تستوفي بدلات الترخيص بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية