التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3266
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32661 تموز 2025

الأحكام والاجراءات والشروط اللازمة لترخيص المنشآت العضوية: أ- يجب على كل مشغل ترخيص/ تسجيل المنشأة لدى المديرية المعنية في الوزارة ويكون مسجلاً لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياته الزراعة أو الإنتاج و/أو التداول بالمنتجات العضوية، وأن يكون ملتزمًا بتعليمات تنظيم وترخيص الأنشطة من الجهات المختصة. ب- أن يزود المشغل متطلبات الترخيص/التسجيل بعد تعبئة نموذج طلب الترخيص الالكتروني والتي تشمل الوثائق التالية: 1- وثيقة تثبت موافقة جهة الإصدار على البدء بالتحول للزراعة العضوية أو الانتاج العضوي. 2- بيان نوع النشاط العضوي وتقديم ما يثبت ذلك. 3-سندات تسجيل المزرعة العضوية أو المنشاه العضوية وأن تكون باسم المشغل المؤسسة المقدمة للترخيص لجهة الإصدار . 4-صورة مصدقة للبطاقة الشخصية للمشغل العضوي أو من يفوضه. 5-شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة ومبين في غاياتها الزراعة أو الإنتاج و/أو التداول بالمنتجات العضوية . 6-أن يتم دفع بدل خدمات الترخيص. 7-العلامة التجارية للمشغل إذا رغب في ذلك بالاضافة إلى شعار جهة الإصدار . ج- أن يلتزم المشغل بتمكين الوزارة / مفتشي قسم المنتجات الزراعية العضوية من الإطلاع على أي معلومات تعتبرها ضرورية مثل الشهادة العضوية وطبيعة وكمية الانتاج العضوي ومدخلات الانتاج وغيره لغايات التأكد من التزامه بمتطلبات الانتاج العضوي. د- يتوجب على المشغل عند طرحه للمنتجات العضوية في الأسواق ان يضع في بطاقة البيان رمز الترخيص الخاص به في الوزارة . هـ-في حال كان المتقدم بطلب الترخيص يمثل مجموعة من المزارعين الذين سيقومون بالتقديم على شهادة عضوية واحدة فعليه بالإضافة لما سبق توفير ما يلي: 1- تقديم نسخة واضحة وحديثة من النظام الداخلي المعمول به للمجموعة واسم المفوض الرسمي بمتابعة عملية الحصول على الشهادة. 2- وجود اتفاقية داخلية بين الأعضاء تحدد مسؤوليات كل عضو. 3- سجل بأعضاء المجموعة والأراضي التي سيتم العمل فيها. 4- خطة العمل الزراعية العضوية، توضيح الممارسات الزراعية التي سيتم اتباعها وفقًا للمعايير العضوية. 5- يجب أن تلتزم المجموعة بتزويد المديرية المعنية سنوياً بقاعدة بيانات كاملة على أن تعلم الوزارة بأي تغيير (انسحاب، تسجيل مشغل جديد) خلال فترة لا تتجاوز الثلاث شهور. 6- وجود نظام تتبع كامل لمنتجات المزارع لضمان عدم اختلاط المنتجات العضوية وغير العضوية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية