التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3266
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32661 تموز 2025

آلية الترخيص في الوزارة للمنشآت العضوية: أ- يجب على المشغل تعبئة نموذج طلب الترخيص / التسجيل الكترونيا المعتمد وتقديم الوثائق المطلوبة للمديرية المعنية وتكون متوافقة مع المعلومات المقدمة من جهة الإصدار التي يعمل معها. ب- بعد دراسة ملف الطلب ترفع المديرية المعنية في الوزارة ملف المشغل مكتملا إلى لجنة ترخيص المنشآت العضوية لدراسته والتوصية بالموافقة أو الرفض. ج- في حال القبول يتم إعطاء المشغل شهادة ترخيص / تسجيل مثبتا فيها رمز ترخيص تسجيل خاص به في القائمة الرسمية للمشغلين المرخصين في المديرية المعنية. د- في حال الرفض يبلغ المشغل بذلك ويحق له إعادة ارسال طلب الترخيص الى المديرية المعنية شريطة استكمال كافة الوثائق المطلوبة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية