التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3266
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32661 تموز 2025

الاحكام والاجراءات اللازمة لتنفيذ آلية التعامل مع المخالفات: أولا: لجهة الإصدار: أ- تعتبر جهة الاصدار غير الحكومية مخالفة إذا: 1- رفضت تقديم أي معلومات تعتبرها الوزارة مهمة للمختصين في المديرية المعنية. 2- عدم تزويد الوزارة /المديرية المعنية بقائمة محدثة بأسماء وعناوين المشغلين المسجلين 3- عدم إبلاغ المديرية المعنية في الوزارة بنتائج المراقبة على أساس منتظم و/أو عند الطلب. 4- عدم تزويد المديرية المعنية بقائمة المشغلين مع تقرير موجز عن الأنشطة الرقابية التي نفذت خلال العام. 5- في حال عدم وضع شعار الانتاج العضوي المحلي على المنتجات العضوية المحلية . 6- في حال عدم ابلاغ المديرية المعنية بالرغبة في التوقف عن العمل قبل ستة شهور من انتهاء الرخصة. 7- في حال عدم تجديد الترخيص خلال الفترة المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذه التعليمات . ب- يتم تسجيل المخالفة لجهة الاصدار غير الحكومية حسب الاجراءات التالية: 1- إخطار الجهة المخالفة خطيا 2- في حال عدم تصويب المخالفة خلال فترة ثلاثة شهور يتم توجيه الإنذار الاولي لتصحيح أوضاعها. 3- في حال استمرار المخالفة يتم توجيه إنذار ثاني ونهائي وتمنح الجهة المخالفة فترة للتصويب تمتد لستة شهور. 4- للوزير بناء على التنسيب المستند الى المديرية المعنية في حال استمرار المخالفة الاجراءات التالية: أ- وقف الترخيص لمدة سنتين. ب- الغاء الترخيص نهائيا. ج- منع الاتجار بالمنتجات العضوية. د- للجهة المخالفة الحق في إعادة الترخيص مجددا بعد مرور خمسة سنوات على إلغاء الترخيص الممنوح لها. 5- في حال اتخاذ القرار بأي من الاجراءات أعلاه يتم تبليغ جهة الإصدار خطيا وتعتبر نافذة من تاريخ التبليغ. ثانيا : المشغل أ- يتم عمل زيارة ميدانية رقابية للمشغل حسب الحاجة من قبل أعضاء المديرية المعنية أو ضباط الارتباط في مديريات الزراعة التابعة للوزارة واعلام المديرية المعنية بنتائج الزيارة. ب- يحق للجان التفتيش أو ضباط الارتباط أخذ العينات سواء من المنتج العضوي أو التربة أو أي جزء من النبات لفحصها في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة. ج- في حال وجود مخالفات يتم إخطار المشغل خطيا. د- يعطى المشغل فترة زمنية بحد أقصى شهر من تاريخ التبليغ لتصويب المخالفات. هـ- في حال عدم تصويب المخالفة وخلال المدة المحددة يتم توجيه إنذار أولي لتصحيح اوضاعه . و- في حال استمرار المخالفة يتم توجيه إنذار ثاني ونهائي ويمنح المشغل فترة للتصويب تمتد لثلاث شهور. ز- في حال استمرار المخالفة يمنع له بالاتجار بالمنتجات الزراعية على أنها منتجات عضوية. ح- في حال اتخاذ القرار بأي من الاجراءات أعلاه يتم تبليغ المشغل وجهة الإصدار خطيا وتعتبر نافذة من تاريخ التبليغ.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية