التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3096
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 309616 حزيران 2025

أ- مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافاة مالية مقدارها (100) دينار شهرياً. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافاة او البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة. ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة او بدلا. د- لا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة او بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة او الدائرة على ( 50%) من راتبه الإجمالي السنوي.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية