التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3096
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 309616 حزيران 2025

أ - تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . ب- تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها او في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) تاريخ 2017/2/26 أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية