التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

على البنك أن يُضمّن كافة العقود ونماذج فتح الحساب المعتمدة لديه المعلومات والبيانات التالية كحد أدنى: أ. العنوان التفصيلي للعميل والكفيل وطرق الاتصال بهم وتوقيعهم بما يفيد إقرارهم بصحتها والتزامهم بإعلام البنك بأي تعديل يطرأ عليها. ب. أسعار الفائدة /،العائد الكلف التي يتحملها العميل والتي تنشأ عن العلاقة التعاقدية بينهما وأسس احتسابها. ج. الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال إخلال العميل بالشروط الواردة في العقد/ نموذج فتح الحساب، على سبيل المثال الكلف التي قد تترتب على العميل. د. الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات الفرعية الإلزامية المصاحبة للمنتج (إن وجدت). هـ. أنه لا يجوز للبنك إنهاء العلاقة التعاقدية إلا في حال إخلال العميل بتنفيذ التزام تعاقدي وبعد إنذاره بالوسائل المعتمدة والمتفق عليها مع العميل ومنها إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS). و. على الرغم مما ورد في البند (هـ) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد / نموذج فتح الحساب شرطاً فاسخاً دون اللجوء للمحكمة في أي من الحالتين التاليتين: - اكتشاف البنك أن العميل مدرج على أي من قوائم المحظور التعامل معهم. - إذا تبين للبنك عدم صحة أي من المستندات المقدمة للحصول على الائتمان أو في الضمانات والتعهدات المقدمة. ز. الإشارة إلى وجود وحدة مستقلة في البنك لمعالجة شكاوى العملاء، وتحديد وسائل الاتصال بها. ح. فقرة بخط كبير ومتمايز تفيد إقرار كل من العميل والكفيل بقراءة العقد/ نموذج فتح الحساب وفهم جميع بنوده، وبحيث يقوم العميل والكفيل بالتوقيع بمحاذاتها بما يُفيد ذلك.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية