التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

يحظر على البنك تضمين أياً من العقود ونماذج فتح الحساب المعتمدة لديه ما يلي: أ. نصاً / نصوصاً تفيد حق البنك في تعديل أي من بنود العقد / نموذج فتح الحساب بإرادته المنفردة. ب. فراغات أو معلومات غير مستكملة أو منقوصة وتفويض العميل و/أو الكفيل البنك بملئها والموافقة مسبقاً على صحتها والتنازل عن حق الاعتراض عليها. ج. مصطلحات وتعابير تحمل صفة العمولات تحت مسميات أخرى دون بيان ماهيتها أو تعريفها. د. نصاً / نصوصاً غير واضحة وقد تحتمل أكثر من تفسير أو تأويل مع توقيع العميل بالتنازل عن حقه في الاعتراض عليها. هـ. نصاً / نصوصاً تفيد تنازل العميل و/أو الكفيل عن قيام البنك بإرسال التبليغات أو الاشعارات الناشئة عن العلاقة التعاقدية معه، أو عن أي حق من حقوقه منها على سبيل المثال السرية المصرفية أو الطعن في إجراءات البنك أو اللجوء للقضاء.

الإحالة

المادة 25 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية