التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

على البنك تضمين عقود الودائع/ نماذج فتح الحساب الموقعة مع العملاء، وبخط متمايز ببنود توضح أية أحكام خاصة تتعلق بطبيعة الحساب وبما يتفق والتشريعات النافذة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أ. ما سيترتب على إعادة الشيكات بدون رصيد في الحسابات الجارية. ب. شروط كسر الوديعة، وتبعات ذلك في الودائع لأجل. ج. إجراءات تجديد الوديعة وسعر الفائدة الذي سيطبق عليها في حينه. د. الإجراءات المتعلقة بالحسابات المشتركة. هـ. إجراءات إدارة حسابات العملاء القصَّر وبما يتوافق مع التشريعات النافذة بالخصوص. و. توضيح فترات وإجراءات تجميد الحسابات وتبعات ذلك. ز. الإجراءات المتعلقة بالحسابات الصفرية (التي يكون رصيدها صفر).

الإحالة

المادة 35 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية