التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

ثالثاً: مبدأ حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها مع مراعاة التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وخصوصيتها على البنك الالتزام وبحد أدنى بما يلي: أ. تضمين /العقود نماذج فتح الحساب بنداً يفيد بأن البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل و/أو الكفيل ضمن إطار العلاقة التعاقدية تخضع لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك النافذ. ب. إعداد إجراءات داخلية معتمدة وواضحة لضمان حماية بيانات ومعلومات العملاء والحفاظ على سريتها وخصوصيتها ، وبحيث تضمن سياسة الفصل بين المهام والرقابة الثنائية. ج. توقيع الموظفين على نماذج تؤكد التزامهم بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وعدم إساءة استعمال أو كشف تلك البيانات والمعلومات خلال فترة عملهم لدى البنك وبعد تركهم العمل لديه. د. توفير بيئة تكنولوجيا معلومات آمنة وسرية لكافة المعلومات والبيانات المتاحة للبنك عن عملائه وتعاملاتهم وفي كافة قنواته المصرفية لضمان الحفاظ على سرية بيانات العميل عند قيامه بأي من عملياته المصرفية، ويجب على البنك أن يختبر بشكل مستمر هذه البيئة والتأكد من صلاحيتها. هـ. تضمين مدونة / ميثاق السلوك والقواعد المهنية الخاصة بالموظفين بالسلوكيات الأخلاقية فيما يخص حماية وسرية البيانات، والإجراءات والتبعات القانونية المترتبة على استخدام أو سرقة بيانات العملاء أو الإفصاح عنها لطرف ثالث دون موافقة العملاء. و. أن تكون البيانات التي يتم جمعها عن العميل موثقة وصحيحة ودقيقة وبحيث يتم تحديثها بما يتوافق مع التشريعات النافذة. ز. عند ورود استفسارات من العميل فعلى البنك عدم الإفصاح عن أية معلومات تتعلق به أو بحساباته إلا بعد التحقق من هويته الشخصية وذلك من خلال وسائل تحقق مختلفة وأصولية. ح. تحمّل المسؤولية الكاملة بتعويض أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة خلل و/أو اختراق أنظمته أو حدوث حالات الاحتيال والتي تحدث دون إهمال أو تقصير من العميل. ط. توفير برامج توعية للموظفين عن خصوصية البيانات والمعلومات، والحفاظ على سريتها ودقتها وأمن بيانات العملاء الشخصية والمالية. ي. توعية وتوجيه العملاء حول واجباتهم والتزاماتهم التي تحول دون تعرض حساباتهم لأي مخاطر وتوعيتهم لطرق حماية حساباتهم والحفاظ على سرية معلوماتهم.

الإحالة

المادة 40 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية