التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

أ. في حال ظهرت الحاجة لأي تعديل/ إضافة على العمولات المشار اليها في المادة (49) أعلاه، تقوم البنوك من خلال جمعية البنوك بتجميع كافة طلبات ومقترحات التعديل مع بيان مبررات ذلك، وتزويد البنك المركزي الأردني بملخص عنها في موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من كل عام. ب. ينظر البنك المركزي الأردني بالطلبات والمقترحات المقدمة ويقوم بإعلام جمعية البنوك بالقرار المتخذ بالخصوص وينشر في الجريدة الرسمية في حال تمت الموافقة على أي منها.

الإحالة

المادة 52 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية