التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

خامساً: مبدأ التصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية على البنك وضع إجراءات عمل معتمدة لتحديد العملاء المستهدفين ومراعاة أن تتضمن ما يلي: أ. تصميم وتطوير الخدمات بما يلائم الشريحة المستهدفة من العملاء ويحدّ من المخاطر التي قد تلحق بهم وبالبنك وتقييم مدى ملاءمة شروط وأسعار الخدمة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم. ب. التقييم والتطوير المستمر للخدمة بما يراعي مستجدات السوق وملاحظات العملاء وسلوكهم.

الإحالة

المادة 53 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية