التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

عند اعتبار كافة حسابات العميل لدى البنك جامدة يجب على البنك القيام بما يلي: أ. إجراء التقاص بين الحسابات الجامدة وبين أي حسابات مدينة أو التزامات قائمة على أصحابها لدى البنك، مع وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع وبطاقات الائتمان العائدة للعميل. ب. وضع ضوابط رقابية آلية بحيث لا تسمح بالاطلاع على الحساب أو نماذج التواقيع أو أية إجراءات أخرى إلا بإشراف ورقابة مركزية مشددة. ج. نقل ملفات الحسابات الجامدة وحفظها بمكان يتوفر فيه شروط السلامة الأمنية اللازمة، وبمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على باقي الملفات، وفي حال كانت الملفات مؤرشفة الكترونياً، فيجب بهذه الحالة وضع ضوابط رقابية لا تسمح بالاطلاع على الملف أو أية إجراءات أخرى إلا بإشراف ورقابة مركزية مشددة مع الاستمرار باحتساب الفوائد أو الأرباح على هذه الحسابات حسب العقد ساري المفعول.

الإحالة

المادة 68 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية