التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

في حال تأخر العميل عن السداد، يجب على البنك الالتزام بما يلي: أ. إشعار العميل والكفيل بالوسائل المعتمدة والمتفق عليها معهما أصولياً وإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بذلك خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ استحقاق القسط، مع توضيح الإجراءات التي سيتخذها البنك في حال استمر التأخر عن السداد، وعلى البنك أن يحتفظ بنسخ من هذه الإشعارات ولمدة (5) سنوات من تاريخ إرسالها على الأقل أو حسب مدد الاحتفاظ المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة - إن وجدت - أيهما أكثر. ب. عدم القيام بالممارسات التالية: 1. الكتابة على أي طرد أو رسالة بريدية تُرسل للعميل أو الكفيل يفهم منها أن الأمر يتعلق بدين. 2. أي اتصال مع أي شخص بغرض الاستعلام عن العميل أو الكفيل، إلا في حال وجود تفويض خطي من العميل أو الكفيل بالخصوص. 3. تزويد العميل و/أو الكفيل بمعلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن السداد.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية