التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

التعريفـــات: أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون البنوك النافذ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ب- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - العميل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي حصل على أو استخدم أياً من الخدمات المصرفية أو سيحصل عليها. محفظة التجزئة : أي خدمة مصرفية يقدمها البنك لفرد أو مجموعة من العملاء ذوي الصلة. البطاقة الائتمانية : البطاقة التي تُخول العميل سحب مبلغ أو شراء سلعة أو خدمة دون توفر رصيد في حسابه، سواء كان على العميل تسديد كامل الرصيد المُستغل بتاريخ الاستحقاق أو تسديد نسبة من هذا الرصيد تحدد في العقد، بحيث يتم احتساب الفائدة/ العائد على الرصيد غير المسدد. الكُلف : تشمل العمولات و/أو المصاريف و/أو الرسوم و/أو أية مبالغ أخرى يتقاضاها البنك، باستثناء الفائدة/ العائد التي يتوجب على العميل دفعها بموجب العقد. النسبة المئوية السنوية الفعلية (Effective Annual Percentage Rate (Effective APR)) : نسبة مئوية، تُمثل التكلفة السنوية الفعلية للائتمان على مدى عـمر الائتمان، وهذا يشمل الفوائد الإسمية وكافة الكُلف المحددة بموجب العقد باستثناء العمولات والرسوم مستحقة الدفع على العميل نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية وتحسب بافتراض أن اتفاقية منح الائتمان ستظل سارية للفترة المتفق عليها وأن البنك والعميل سينفذان التزاماتهما بموجب الأحكام والشروط المتفق عليها، وحسب معادلة الاحتساب الموضحة في الملحق رقم (1). الدخل المُنتظم : صافي راتب العميل الشهري الوارد للبنك وأي دخل للعميل من مصدر/ مصادر معروفة ومُحددة ومثبتة حسب الأصول وبحيث يكون هذا الدخل متكرر لمدة لا تقل عن (3) شهور متتالية، بالإضافة إلى البدلات أو المكافآت التي تدفع للعميل بشكل دوري. إقرار الالتزامات : نموذج يتضمن كافة الالتزامات الائتمانية والمالية المترتبة على العميل من أي جهة والتي يترتب عليها دفع قسط دوري من قبل العميل بما في ذلك الالتزامات الناشئة عليه ككفيل. نسبة عبء الدين (Debt Burden Ratio (DBR)) : (مجموع ما يقتطع من الدخل المنتظم للعميل أو الكفيل عن كافة التسهيلات الممنوحة له كما هو بالتقرير الائتماني والمنوي منحها من البنك+ إجمالي مبلغ الالتزامات الأخرى الواردة في إقرار الالتزامات) إلى (الدخل المنتظم للعميل أو الكفيل). نسبة الإفراط في المديونية (Over-Indebtedness Ratio) : (مجموع ما يقتطع من الدخل المنتظم للعميل عن كافة التسهيلات الممنوحة كما هو بالتقرير الائتماني والمنوي منحها من البنك + إجمالي مبلغ الالتزامات الأخرى الواردة في إقرار الالتزامات + المصاريف الأساسية الشهرية الثابتة التي يصرح بها العميل مثل (المسكن، التعليم، الفواتير... وغيرها)) إلى (الدخل المنتظم للعميل).

الإحالة

المادة 2 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية