التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

يحظر على البنك تضمين عقود الائتمان ما يلي: أ. أي شروط تُخالف ما ورد في العرض الائتماني المقدم للعميل، أو شروط جوهرية لم تكن مبينة في العرض، أو إحالة إلى وثائق أخرى تتضمن نصوصاً تشكل التزاماً على العميل. ب. نصاً / نصوصاً تفيد موافقة العميل والكفيل على أن إرسال البنك إشعار لأي منهما يعتبر بأنه قد أرسل إلى كليهما وانهما تبلغا مضمونه، أو أن إشعار أحد الكفلاء يعتبر إشعاراً لكل الكفلاء. ج. نصاً / نصوصاً تفيد اعتبار عنوان العميل هو العنوان المختار للكفيل لغايات الإشعار أو التبليغ. د.نصاً / نصوصاً تفيد موافقة الكفيل على قيام البنك بزيادة رصيد القرض بالاتفاق مع العميل دون الحاجة إلى إشعار الكفيل، والتزام الكفيل بسداد كافة الالتزامات المترتبة جراء ذلك، وتنازله عن حقه بالاعتراض على ذلك.

الإحالة

المادة 31 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية