التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

الخدمات المصرفية الإلكترونية والخدمات المتعلقة بطرف ثالث: على البنك الإفصاح للعميل قبل تقديم خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات ترتبط بأعمال طرف ثالث عما يلي وذلك بما يتناسب والخدمة المقدمة: أ. كافة الكلف المتعلقة بالخدمة المقدمة. ب. المخاطر المصاحبة للخدمات المصرفية الإلكترونية سواء كانت ناشئة عن إساءة استخدام العميل للخدمة أو الاختراق، وتقديم النصائح التي تعزز الاستخدام الآمن لتلك الخدمات. ج. الحالات التي تقع فيها مسؤولية الخسارة الناتجة عن المخاطر المتعلقة بالخدمات الإلكترونية على عاتق العميل. د. معلومات الاتصال التي يمكن للعميل استخدامها للإبلاغ عن فقدان أو سرقة المعلومات الخاصة به أو الاعتراض على أي حركة على حسابه أو أي استفسارات أخرى، والمهلة التي يمكن للعميل التقدم بالإبلاغ أو الاعتراض خلالها.

الإحالة

المادة 37 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية