التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

على البنك وقبل منح الائتمان دراسة الوضع الائتماني للعميل / الكفيل لتقييم قدرته على السداد وذلك من خلال ما يلي: أ. الاطلاع على التقرير الائتماني للعميل. ب. الحصول على إقرار الالتزامات من العميل والكفيل، والحصول على كافة المعلومات والبيانات المتاحة التي تُمكّن البنك من دراسة الوضع الائتماني للعميل والكفيل لتقييم قدرتهما على السداد وتجنب تعرضهما لمخاطر الإفراط في المديونية. ج. الحصول على إقرار موقع من العميل والكفيل مبين فيه مصادر دخل العميل والكفيل الموثقة لكل منهما، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من تلك المعلومات. د. إعادة دراسة الوضع الائتماني وتقييم قدرة العميل والكفيل على السداد عند كل مرة يتم فيها منح تسهيلات ائتمانية جديدة أو زيادة رصيد القرض القائم أو هيكلة أو جدولة رصيد القرض. هـ. في حال تم رفض الائتمان يجب على البنك التوضيح للعميل الأسباب الرئيسية لذلك وعدم التذرع بشركة المعلومات الائتمانية أو البنك المركزي.

الإحالة

المادة 55 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية