التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

على البنك اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية بناءً على دراسة الوضع الائتماني للعميل معتمداً في ذلك على الدخل المنتظم للعميل مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: أ. الالتزامات الائتمانية الشهرية الممنوحة والمنوي منحها من قبل البنك). ب. الالتزامات الائتمانية الأخرى الظاهرة بالتقرير الائتماني للعميل. ج. التزامات العميل الأخرى المذكورة في إقرار الالتزامات الموقع من قبله. د. عدم الاعتماد بشكل رئيسي على وجود الكفلاء أو الضمانات وإنما على الدخل المنتظم للعميل. هـ. قيمة الالتزام المترتب على العميل نتيجة كفالته - إن وجدت -. و. عمر العميل الكفيل. ز. رغبة وتوجه العميل في سداد قروض قائمة من القرض المطلوب. ح. في حال كان عقد الائتمان مشترك مع عملاء آخرين فإنه يتم دراسة الوضع الائتماني لكل عميل وتقييم قدرته على السداد على حده، وبالتالي تقدير الحد الأعلى للمبلغ الذي يستطيع كل عميل تحمله لتسديد القرض.

الإحالة

المادة 58 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية