التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

سابعاً: مبدأ التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية على البنك مراعاة ما يلي: أ. توفير الآليات المناسبة لبناء القدرات المالية للعملاء، والسعي لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية لديهم بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية تصب في مصلحتهم ومنها على سبيل المثال إعداد فيديو قصير بخصوص أهم بنود عقد الائتمان وتزويده للعميل والكفيل عند تقديم العرض الائتماني. ب. تدريب وتأهيل الموظفين المسؤولين عن التعامل مع العملاء على نحو يمكنهم من تعريف العملاء بحقوقهم ومسؤولياتهم، وإرشادهم فيما يتعلق بالخدمات المصرفية والإجابة على كافة استفساراتهم على نحو واضح وواف بما فيها المخاطر التي قد تنتج من استخدام الخدمات وبما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة لهم ولوضعهم المالي.

الإحالة

المادة 64 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية