التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 72من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

أ. لا تعتبر أي حركة على الحساب الجامد سبباً لجعله نشطاً، باستثناء قيام العميل شخصياً أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك، بمراجعة البنك بعد اعتبار الحساب جامد بهدف إعادة تنشيط الحساب، وعلى البنك حينها القيام بإعادة تفعيل الحساب وذلك بعد التحقق من شخصية العميل أو وكيله، مع ضرورة إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) للعميل فور تفعيل الحساب. ب. ضرورة اتخاذ كافة إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة أو أي تعليمات تحل محلها وذلك في حال الإيداع في الحساب الجامد. ج. لا يُعتبر صرف الشيكات المسحوبة من العميل على الحساب الجامد سبباً لجعله نشطاً، مع ضرورة إجازة الصرف من قبل موظف مسؤول تناط به هذه الصلاحيات. د. لا يُسمح بقبول أية حركة سحب أو تحويل من الحساب الجامد إلا بعد التحقق من شخصية العميل بالوسيلة التي يراها البنك مناسبة، أو حضور من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك، أو حضور المفوض بالتوقيع على الحساب في حالة الشخص الاعتباري.

الإحالة

المادة 72 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية