التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 90من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

أ. يُلغى العمل بالتعليمات والتعاميم التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات بما في ذلك التعليمات والتعاميم التالية: - تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (2012/56) تاريخ 2012/10/31. - تعليمات معدلة لتعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (57) لسنة 2013 تاريخ 2013/5/20. - البند أولا من التعميم رقم (1454/4/2/10) تاريخ 2000/1/31. - تعميم رقم (8518/2/10) تاريخ 2011/7/17 - تعميم رقم (6226/4/2/10) تاريخ 2013/5/20. - تعميم رقم (1763/4/2/10) تاريخ 2015/5/11. - تعميم رقم (15996/4/2/10) تاريخ 2015/12/27. - تعميم رقم (6027/4/2/10) تاريخ 2016/4/25. - تعميم رقم (7293/4/2/10) تاريخ 2016/5/24. - تعميم رقم (7981/4/2/10) تاريخ 2016/6/9. - تعميم رقم (8352/4/2/10) تاريخ 2016/6/20. - تعميم رقم (12854/4/2/10) تاريخ 2016/10/6. - تعميم رقم (9421/2/27) تاريخ 2018/7/17 - تعميم رقم (10091/1/27) تاريخ 2020/8/12 -تعميم رقم (14180/2/27) تاريخ 2021/9/19 -تعميم رقم (16209/1/27) تاريخ 2021/10/24. - البند ثانياً من التعميم رقم (4612/1/27) تاريخ 2022/3/15. -تعميم رقم (6792/1/27) تاريخ 2022/4/20. - البند الثالث من التعميم رقم (248/3/10) تاريخ 2023/1/5 - تعميم رقم (1538/6/27) تاريخ 2023/9/3. ب. يستمر العمل بأحكام التعاميم التالية: - تعميم رقم (14394/4/2/10) تاريخ 2016/11/7. - تعميم رقم (2502/3/27) تاريخ 2018/2/15. - تعميم رقم (4872/1/27) تاريخ 2020/4/27. - تعميم رقم (5780/1/27) تاريخ 2023/3/22. الملاحق https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2FwnuvMXKfI0gwWYqXVW69YPbD6%2FdGepkY%3D&IsThumb=false

الإحالة

المادة 90 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية