التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريـف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضـع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 386
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 38631 كانون الثاني 2019

المادة(3): ‌أ. ‌يعفى من الضريبة ارباح الحصص والاسهم التي يوزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن و الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي . ‌ب. يتحمل الدخل المعفى الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته 25% منه مقابل حصته من المصاريف على أن لا يزيد هذا المبلغ على مجموع المصاريف المقبولة خلال الفترة الضريبية. ‌ج. لغايات هذه المادة تشمل ارباح الحصص والاسهم الموزعة (ارباح الحصص والاسهم الموزعة من قبل الشركات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة نقداً أو عيناً بما في ذلك المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك أو مساهم أو عضو بحدود حصته من الأرباح بدون فائدة أو بسعر فائدة أقل من معدل سعر فائدة الاقتراض) .

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريـف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضـع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية