التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريـف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضـع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 386
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 38631 كانون الثاني 2019

إذا كان المكلف يقوم بتنظيم سجلات ومستندات مستقلة لنشاطاته الخاضعة للضريبة والمعفاة وكانت هنالك بعض المصاريف المشتركة ولا يمكن فصلها فتحدد حصة النشاطات المعفاة من المصاريف حسب المعادلة التالية : المبيعات أو الإيرادات للنشاط المعفى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × المصاريف المشتركة المبيعات أو الإيرادات الكلية

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريـف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضـع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية