الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 38631 كانون الثاني 2019
المادة(3):
أ. يعفى من الضريبة ارباح الحصص والاسهم التي يوزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن و الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
ب. يتحمل الدخل المعفى الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته 25% منه مقابل حصته من المصاريف على أن لا يزيد هذا المبلغ على مجموع المصاريف المقبولة خلال الفترة الضريبية.
ج. لغايات هذه المادة تشمل ارباح الحصص والاسهم الموزعة (ارباح الحصص والاسهم الموزعة من قبل الشركات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة نقداً أو عيناً بما في ذلك المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك أو مساهم أو عضو بحدود حصته من الأرباح بدون فائدة أو بسعر فائدة أقل من معدل سعر فائدة الاقتراض) .