التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6561
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 656117 تشرين الثاني 2024

أ- على الدائرة تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي وتحديد عدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري. ب- لا يجوز تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر طيلة عمله في السنة وفي حال استمرار الموظف بالعمل الإضافي يمنح بدل إجازة إدارية. ج - على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حالات خاصة ومبررة تتعلق بطبيعة عمل الدائرة وأوقات تقديم الخدمة والمشاريع المؤقتة التي تنفذها، يجوز للوزير استمرار تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر في السنة شريطة توافر المخصصات المالية وقيام الدائرة بما يلي: 1. تحديد الوظائف التي تتطلب عملاً إضافياً مستمراً لأكثر من ثلاثة أشهر. 2. تحديد الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي ومبررات ذلك ومدة عمل كل موظف في السنة للوظائف المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية