التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6561
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 656117 تشرين الثاني 2024

أ- يتم حساب بدل العمل الإضافي وفقاً للمعايير التالية :- تصنيف الوظائف الراتب بدل العمل الإضافي بالساعة الوظائف التخصصية أكثر من (850) ديناراً ثلاثة دنانير (850) ديناراً فما دون ديناران الوظائف الإدارية والمهنية المساندة أكثر من (550) ديناراً ديناران (550) ديناراً فما دون دينار ونصف ب- مع مراعاة الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (47) من النظام يشترط لمنح بدل العمل الإضافي ما يلي:- 1- توفر المخصصات المالية المرصودة لبدل العمل الإضافي في موازنة الدائرة. 2- أن لا يمنح بدل العمل الإضافي لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر. 3- أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها ونسب انجازها. ج- يصرف بدل العمل الإضافي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر للموظف ومسؤول الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية