التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 350616 تموز 2025

إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية: - أ- بعد صدور قرار المراقبة الإلكترونية من المحكمة او المدعي العام يقوم ضابط الارتباط بإدخال البيانات المتعلقة بنوع الجرم وبديل التوقيف أو بديل العقوبة السالبة للحرية المقررة والنطاق الجغرافي والمدة الزمنية المحددة للمراقبة وفق ما هو محدد في قرار المحكمة أو المدعي العام في برنامج المراقبة الإلكترونية ويتم استخراج نسخة ورقية من هذه البيانات. ب- بعد أن تتحقق المحكمة أو المدعي العام من صحة كافة البيانات المدخلة، يعطى الأمر ببدء تنفيذ إجراءات تثبيت (السوار الإلكتروني) المرتبط إلكترونياً مع مديرية العمليات والسيطرة. ج- يقوم ضابط الارتباط بتنظيم محضر عند إجراء تثبيت أو فك السوار الإلكتروني على أن يتضمن ما يلي:- 1- قرار المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام وكافة مرفقاته. 2- تاريخ الإجراء وساعته. 3- توقيع كل من الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية وموظف الضابطة العدلية المرافق. 4- تعهد الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بعدم الإخلال بالتزامات المراقبة المفروضة عليه وعدم العبث بجهاز السوار الإلكتروني أو إلحاق الضرر به بأي صورة أو التشويش عليه تحت طائلة المساءلة القانونية. 5- رقم الهاتف المحمول العائد للشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية وتعهده بإبقائه متاحاً للتواصل معه في أي وقت، ورقم هاتف آخر. 6- يحفظ المحضر في ملف الدعوى أو الملف التنفيذي حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية