التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 350616 تموز 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. بديل التوقيف : التدابير البديلة للتوقيف المنصوص عليها في المادة (114) مكررة من قانون أصول المحاكمات الجزائية. بدائل العقوبات السالبة للحرية : البدائل التي نصت عليها المادة (25) مكرر من قانون العقوبات. المدعي العام : المدعي العام المختص الصادر عنه قرار المراقبة الإلكترونية. المحكمة : المحكمة المختصة الصادر عنها قرار المراقبة الإلكترونية. الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية : المشتكى عليه أو المحكوم عليه المقرر تنفيذ بديل المراقبة الإلكترونية بحقه بدلا عن إجراءات التوقيف أو العقوبة السالبة للحرية. برنامج المراقبة الإلكترونية : برنامج تقني يمكن الجهات المعنية من متابعة موقع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد ورصد نقاط المخالفة ومتابعتها ويعتبر وسيلة اتصال ما بين مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام والمحكمة وقاضي تنفيذ العقوبة والمدعي العام وضابط ارتباط وزارة العدل. السوار الإلكتروني : جهاز إلكتروني يستخدم للمراقبة الإلكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي. ضابط الارتباط : الموظف المسـمـى فـي المحكمـة مـن الـوزير أو مـن يفوضه للقيام بالمهام المنصوص عليها في النظام. جدول تصنيف المخالفات : الجدول المعتمد في برنامج المراقبة الإلكترونية والمتضمن أنواع المخالفات التي يرتكبها الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ودرجة جسامتها والنقاط المترتبة عليها. الإخلال اليسير : مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه دون وصول مجموع نقاط المخالفات (100) نقطة وفقا لجدول تصنيف المخالفات. الإخلال الجسيم : مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه ووصول عدد نقاط المخالفة (100) نقطة وأكثر وفقا لجدول تصنيف المخالفات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية