الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 350616 تموز 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النظام
:
نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
الوزارة
:
وزارة العدل.
الوزير
:
وزير العدل.
بديل التوقيف
:
التدابير البديلة للتوقيف المنصوص عليها في المادة (114) مكررة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
بدائل العقوبات السالبة للحرية
:
البدائل التي نصت عليها المادة (25) مكرر من قانون العقوبات.
المدعي العام
:
المدعي العام المختص الصادر عنه قرار المراقبة الإلكترونية.
المحكمة
:
المحكمة المختصة الصادر عنها قرار المراقبة الإلكترونية.
الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية
:
المشتكى عليه أو المحكوم عليه المقرر تنفيذ بديل المراقبة الإلكترونية بحقه بدلا عن إجراءات التوقيف أو العقوبة السالبة للحرية.
برنامج المراقبة الإلكترونية
:
برنامج تقني يمكن الجهات المعنية من متابعة موقع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد ورصد نقاط المخالفة ومتابعتها ويعتبر وسيلة اتصال ما بين مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام والمحكمة وقاضي تنفيذ العقوبة والمدعي العام وضابط ارتباط وزارة العدل.
السوار الإلكتروني
:
جهاز إلكتروني يستخدم للمراقبة الإلكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي.
ضابط الارتباط
:
الموظف المسـمـى فـي المحكمـة مـن الـوزير أو مـن يفوضه للقيام بالمهام المنصوص عليها في النظام.
جدول تصنيف المخالفات
:
الجدول المعتمد في برنامج المراقبة الإلكترونية والمتضمن أنواع المخالفات التي يرتكبها الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ودرجة جسامتها والنقاط المترتبة عليها.
الإخلال اليسير
:
مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه دون وصول مجموع نقاط المخالفات (100) نقطة وفقا لجدول تصنيف المخالفات.
الإخلال الجسيم
:
مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه ووصول عدد نقاط المخالفة (100) نقطة وأكثر وفقا لجدول تصنيف المخالفات.