التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 350616 تموز 2025

في حال إخلال الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه تتخذ الإجراءات التالية :- أ- إذا كان الإخلال يسيراً تقوم مديرية العمليات والسيطرة بإدخال الملاحظات إلكترونياً في برنامج المراقبة الإلكترونية المعمول به وإشعار المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام مصدر القرار إلكترونيا. ب- إذا كان الإخلال جسيماً وورد إنذار على برنامج المراقبة الإلكترونية، فعلى أفراد الضابطة العدلية ضبط المحكوم عليه وتوديعه للمدعي العام أو قاضي تنفيذ العقوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ج- في حال تطلب الأمر دخول منزل الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية، تتبع الأصول القانونية التي توجب الحصول على الإذن من المدعي العام وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. د- إرسال رسالة نصية للشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية عن كل مخالفة يرتكبها، وإرسال رسالة تنبيه أو إنذار من خلال برنامج المراقبة الإلكترونية الى المحكمة وقاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام ومديرية العمليات والسيطرة وضابط الارتباط.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية