التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

للأحزاب السياسية تشكيل تحالفات لغاية خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- أ- يزود الأمناء العامون للأحزاب السياسية المشاركة بالتحالف أمين السجل بمحضر اجتماع القيادات التنفيذية للأحزاب المتحالفة قبل (7) أيام على الأقل من فتح باب الترشح مرفقا به النموذج المعتمد من المجلس ورقيا وإلكترونيا. ب- يتضمن النموذج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- اسم التحالف وشعاره. 2- اسم الانتخابات التي سيخوضها التحالف. 3- أسماء الأحزاب السياسية المشاركة بالتحالف. 4- الأسماء والأرقام الوطنية والتواقيع للقيادات التنفيذية وفقاً للنظام الأساسي لكل حزب سياسي مشارك في التحالف. 5- أسماء المفوضين عن التحالف وعناوين الاتصال بهم على أن يختاروا من بينهم ممثلا عنهم ليكون مخولا بمراجعة وتسليم واستلام أي إشعارات أو وثائق. 6- عنوان مقر التحالف.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية