التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

للأحزاب السياسية تشكيل تحالفات لغايات خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:- أ- يزود مفوض التحالف أمين السجل باسم التحالف في الدائرة الانتخابية المحلية وأسماء مرشحي التحالف المقبول ترشحهم وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية شريطة أن يكون المرشح قد أفصح عن ترشحه عن الحزب في طلب الترشح مرفقا به كتاب من أمين عام الحزب لهذه الغاية. ب- إذا كان التحالف قد تشكل في الدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية فعلى مرشحي التحالف في الدائرة الانتخابية المحلية الالتزام باسم التحالف وشعاره وفقا لاشعار أمين السجل الذي تمّ تسليمه لمفوض التحالف.

الإحالة

المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية