الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024
يحظر على الأحزاب المتحالفة القيام بما يلي:-
أ- الانسحاب من التحالف بعد موافقة المجلس على طلب الترشح للقائمة.
ب- استخدام اسم أو شعار أي حزب قائم آخر من غير الأحزاب المشاركة في التحالف أو اسم حزب تحت التأسيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024
الإحالة
المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.