التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

أ- لغايات تحديد مرشحي الأحزاب السياسية لدى السجل واعتبارهم ممثلي الحزب في حال فوزهم في مقاعد مجلس النواب، يزود الأمين العام للحزب أمين السجل بأسماء مرشحيه عن الدائرة الانتخابية المحلية خلال (3) أيام من قبول طلب الترشح ووفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب- تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأحزاب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى.

الإحالة

المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية