التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

أ- يكون الانتساب للحزب اختياريا لمَن يرغب من الأردنيين، وللعضو المنتسب للحزب الحق في تقديم استقالته منه في أي وقت. ب- على الحزب تزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المستقيلين منه خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للحزب. ج- إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم يقم الحزب بتزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المستقيلين، لأي من هؤلاء الأعضاء الحق بتقديم صورة عن استقالته للحزب عبر البريد المسجل وارسال صورة عنها مع اشعار البريد لأمين السجل. د- يثبّت تاريخ الاستقالة لأي عضو من الحزب بتاريخ ورودها لسجل الأحزاب.

الإحالة

المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية