الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024
أـ لغايات تنفيذ أحكام المادة (11) من القانون، يجب على الحزب (تحت التأسـيس) مراعاة الأمور التالية:-
1- أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين، ولا تشمل تلك النسبة الإناث من فئة الشباب إلا إذا زادت نسبة الإناث من فئة الشباب على النسبة المقررة لها.
2- اعتماد مكان الإقامة المثبّت على البطاقة الشخصية لكل عضو مؤسس للتحقق من أن مؤسسي الحزب من سكان (6) محافظات على الأقل.
3- إرفاق ما يثبت نوع الإعاقة من مرجع معتمد فيما يتعلق بالأعضاء المؤسسين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- تسلّم جميع بيانات الأعضاء المؤسسين للحزب قبل (30) يوما من انتهاء المهلة المحددة في الإشـعـار المنصـوص عليه في الفقرة (د ) من المادة (4) من هذه التعليمات وذلك لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بعقد المؤتمر التأسيسي.
ج- يدقق أمين السجل بيانات الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من القانون.
د- يُوقِّع ممثل المؤسـسـين على القائمة النهائية للأعضـاء المؤسـسـين للحزب والمُستكملين الشروط لاعتمادها لغايات عقد المؤتمر التأسيسي.
هــ يزود أمين السجل ممثل المؤسسين إشعارا خطيا باستيفاء الحزب تحت التأسيس المتطلبات والشروط لغايات عقد المؤتمر التأسيسي.
و- لا يجوز إضـافة أو شـطب اسـم أي عضـو من الأعضاء المؤسسين من القائمة النهائية المُوقعّة من ممثل المؤسسين وإلى حين عقد المؤتمر التأسيسي.