التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4477
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025

يُسمح بإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة ومكونات البنية التحتية المجددة أو المعاد تصنيعها الى المملكة، شريطة ما يلي: أ- أن تكون مجددة من قبل الشركة المصنعة نفسها، أو من قبل أية شركة أخرى لديها تصريح أو إذن أو عدم ممانعة من مالك العلامة التجارية بتجديد وإعادة تصنيع أجهزة الاتصالات. ب- أن يثبت على علبة التغليف بشكل واضح أن الجهاز مجدد أو معاد تصنيعه - حسب مقتضى الحال - واسم الشركة التي قامت بالتجديد أو بإعادة التصنيع. ج- أن تكون أجهزة الاتصالات المجددة والمعاد تصنيعها - حسب مقتضى الحال مكفولة لمدة عام واحد على الأقل. د - التزام الجهة بأي تشريعات نافذة أو متطلبات أخرى ذات علاقة باستيراد أجهزة الاتصالات المُجددة أو المعاد تصنيعها، بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية