التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4477
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025

أ- تتم إجراءات اعتماد الشركات والمؤسسات المحلية الراغبة بالحصول على الموافقات النوعية بالنيابة عن جهات أخرى على النحو الآتي: 1 - يُقدم طلب الاعتماد وفق النموذج المعتمد، متضمناً اسم الشخص المعنوي طالب الاعتماد أو المفوض بالتوقيع عنه. 2 - ترفق بطلب الاعتماد الوثائق التالية: أ- شهادة السجل التجاري أو شهادة التسجيل. ب- رخصة مهن سارية المفعول. ج- تفويض من الجهة صاحبة العلاقة لمقدم الطلب. ب- يشترط للاعتماد ما يلي: 1 - توفير الإمكانيات الفنية لإدامة قواعد البيانات المتعلقة بكافة الموافقات النوعية التي يتم الحصول عليها من قبل الهيئة، وتكون خاضعة للتدقيق من قبل الهيئة. 2 - إثبات أن الغاية من تسجيل الشركة يتعلق بالعمل في مجال الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات. 3- أن يكون من ضمن الكادر الفنّي مهندس اتصالات أو إلكترونيات أو أي تخصص ذي علاقة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (و) و (ز) من المادة (5) من هذه التعليمات تكون مدة صلاحية الموافقة النوعية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة فقط.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية