الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025
أ- على الشركة أو المؤسسة المقدمة لطلب الموافقة على عرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية تقديم كفالة مالية بنكية بقيمة (3000) ثلاثة ألاف دينار أردني ولمرة واحدة، باسم الهيئة.
ب- في حال مخالفة الشركة أو المؤسسة لأي من الأحكام أو الشروط أو الإجراءات الواردة في هذه التعليمات، تتخذ الهيئة واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحاجة لإنذار الشركة أو المؤسسة
1 - مصادرة الكفالة البنكية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادّة بموجب قرار يتخذ من قبل مجلس مفوضي الهيئة.
2 - عدم إصدار أية موافقة جديدة للشركة أو المؤسسة على أي طلب مقدم لغايات العرض والتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية.
3- مصادرة جميع أجهزة الاتصالات الموافق عليها سابقاً للشركة أو المؤسسة غير المباعة.
4- اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.