التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4477
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025

أ- على الشركة أو المؤسسة المقدمة لطلب الموافقة على عرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية تقديم كفالة مالية بنكية بقيمة (3000) ثلاثة ألاف دينار أردني ولمرة واحدة، باسم الهيئة. ب- في حال مخالفة الشركة أو المؤسسة لأي من الأحكام أو الشروط أو الإجراءات الواردة في هذه التعليمات، تتخذ الهيئة واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحاجة لإنذار الشركة أو المؤسسة 1 - مصادرة الكفالة البنكية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادّة بموجب قرار يتخذ من قبل مجلس مفوضي الهيئة. 2 - عدم إصدار أية موافقة جديدة للشركة أو المؤسسة على أي طلب مقدم لغايات العرض والتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية. 3- مصادرة جميع أجهزة الاتصالات الموافق عليها سابقاً للشركة أو المؤسسة غير المباعة. 4- اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية