التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4477
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت فى هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون الاتصالات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المجلس : مجلس مفوضى الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. أجهزة الاتصالات : الأجهزة التي تستخدم لنقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات مهما كانت طبيعتها ، بواسـطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الإلكترونية أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات التي تُستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه. أجهزة ومكونات البنية التحتية : أجهزة الاتصالات والمعدات التي تُستخدم في بناء وتشغيل وتقديم وادارة خدمات شبكات الاتصالات العامة. الموافقة النوعية : الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها. موافقة الإدخال : الموافقة على إدخال أجهزة الاتصالات الحاصلة على موافقة نوعية أو التي تم فحصها أو معاينتها وإجازتها فنياً من قبل الهيئة. الادخال المؤقت : إدخال أجهزة الاتصالات بصورة مؤقتة. البحث والتطوير : الدراسات والتجارب والأبحاث التي تُجرى على أجهزة الاتصالات بهدف تطوير خصائصها أو تطوير مواصفاتها أو بهدف إجراء تجربة تقنية جديدة لم يسبق تطبيقها محليا أو لغاية التحقق العملي من أدائها. الاستخدام الخاص: استخدام أجهزة الاتصالات لأغراض غير تجارية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية