التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4477
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025

أ - تعتبر الموافقة النوعية، الممنوحة من قبل الهيئة، موافقة للإدخال لأجهزة الاتصالات التالية: 1- أجهزة الاتصالات السلكية. 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة قصيرة المدى. 3- أجهزة الاتصالات الطرفية، باستثناء الأجهزة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- تمنح الهيئة موافقة الإدخال لأجهزة الاتصالات الحاصلة على الموافقة النوعية بعد الحصول على الموافقات والرخص اللازمة لأجهزة الاتصالات التالية: 1- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة طويلة المدى. 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث العالية. 3- أي أجهزة اتصالات يتطلب إدخالها الحصول على موافقات إضافية. ج- تعتبر الموافقة النوعية، الممنوحة من قبل الهيئة لأجهزة ومكونات البنية التحتية للجهات المرخصة مقدمة خدمات الاتصالات العامة، الحاصلة على رخص فردية أورخص فئوية (أ)؛ موافقة للإدخال بذات الشروط والأحكام. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، تقوم الهيئة بدراسة طلبات الموافقة على إدخال أجهزة ومكونات البنية التحتية للجهات المرخصة للأجهزة غير الحاصلة على موافقات نوعية. هـ- للهيئة منح موافقة الإدخال لأجهزة ومكونات البنية التحتية، للجهات غير المرخصة وذلك بعد الحصول على الموافقات والرخص اللازمة. و- للهيئة في حال عدم توفر متطلبات الحصول على الموافقة النوعية؛ إدخال أجهزة الاتصالات بناء على نتائج المعاينة أو الفحوصات الفنية التي تقوم بها الهيئة شريطة عدم تعارضها مع المواصفات الفنية الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة. ز- على طالب الحصول على موافقة الإدخال لأجهزة الاتصالات غير الحاصلة على الموافقة النوعية؛ تقديم عينة للأجهزة تبين النوع والموديل مدعمة بالمستلزمات اللازمة للفحص من قبل المعنيين في الهيئة حال تطلب الأمر ذلك.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية