التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 393817 آب 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام القيادات الحكومية. الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. الوظائف القيادية العليا : أي وظيفة من الوظائف يتم التعيين عليها وفق أحكام النظام. اللجنة : لجنة تقييم رواتب الوظائف القيادية العليا المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية